محمد ناصر الألباني
79
ضعيف سنن الترمذي
عليه وسلم مرسلا . والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم ، قالوا : تقبل شهادة رجل واحد في الصيام . وبه يقول ابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ( وأهل الكوفة ) ( 1 ) . وقال إسحاق : لا يصام إلا بشهادة رجلين . ولم يختلف أهل العلم في الافطار : أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين . 10 - باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار 109 - 698 حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي . أخبرنا سعيد بن عامر . أخبرنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجد تمرا فليفطر عليه ، ومن لا ، فليفطر على ماء فإن الماء طهور " . ( ضعيف - ابن ماجة 1699 ( برقم 374 ) ) . قال : وفي الباب عن سلمان بن عامر . قال أبو عيسى : حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا ، غير سعيد بن عامر ، وهو حديث غير محفوظ ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس . وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن حفصة ابنة سيرين ، عن الرباب ، عن سلمان ابن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا أصح من حديث سعيد بن عامر . وهكذا رووا عن شعبة ، عن عاصم ، عن حفصة ابنة سيرين ، عن سلمان ابن عامر ، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب . والصحيح ما روى سفيان الثوري ، وابن عيينة وغير واحد ، عن عاصم
--> ( 1 ) ما بين الحاصرتين ( ) زيادة من نسخة عبد الباقي - رحمه الله - .